مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
123
معجم فقه الجواهر
زيادة " وشبهه " وفي النافع : التكفير بشيء من الطعام ، وعن النهاية : التكفير بشيء ، ويمكن ولو على بُعد إرجاعها أجمع عدا ما في المتن إلى ما في النصوص . نعم ما في السرائر وكذا التلخيص - من التكفير بتمرة ، بل عن الأخير والغنية والمهذّب : " في الكثير منه شاة " وعن الكافي : " فإن قتل زنابير فصاع وفي قتل الكثير دم شاة " وعن المقنعة : " تصدّق بتمرة فإن قتل زنابير كثيرة تصدّق بمدّ من طعام أو مدّ من تمر " ونحوه عن جمل العلم والعمل ، وعن التحرير : " هو حسن " ونحوه عن المراسم إلّا في مدّ من طعام فلم يذكره - لم أعرف له دليلًا معتبراً . 20 / 183 - 185 أ / 10 - شراء القماري والدباسي وإخراجهما من مكّة : [ يجوز شراء القماري ] جمع قمرية بالضمّ ، ضرب من الحمام [ والدباسي ] جمع أدبس من الطير الذي لونه بين السواد والحمرة [ وإخراجهما من مكّة على رواية ] وبه صرّح في النافع والقواعد بل ومحكيّ المبسوط لحكمه بالكراهة كالدروس بل والنهاية والجامع ، خلافاً للحلّي والفاضل في المختلف وولده وجماعة من متأخّري المتأخّرين للنصوص الدالّة على عدم جواز إخراجهنّ من مكّة ، لكنه ضعيف . وفي قواعد الفاضل الاقتصار في جواز الإخراج من مكّة على المحلّ ، قال : " وفي المحرم إشكال " قلت : قد يمنع ظهور النصّ في ذلك ، وحينئذٍ فإطلاقه كالفتاوى يقتضي جواز الإخراج مطلقاً ، بل الظاهر أنّ مكّة فيه مثال لغيرها . نعم قد يقال : إنّ مقتضاهما جواز إخراجهما لا صيدهما فيقتصر عليه . [ و ] من هنا [ لا يجوز قتلهما ولا أكلهما ] للمحرم ولغيره في الحرم اتّفاقاً على ما في كشف اللثام بل ظاهر غيره المفروغية من ذلك ، ولذا قال في الدروس : " والقماري والدباسي مستثنى من الصيد فيجوز على كراهة شراؤهما وإخراجهما من الحرم للمحلّ والمحرم على الأقوى لا إتلافهما " ثمّ قال : " ولو كان الصيد مملوكاً فعليه الجزاء للَّه تعالى والقيمة للمالك ، وفي القماري في الحرم نظر ، أقربه وجوب جزاء وقيمة للمالك " . قلت : لا يخفى عليك عدم الوقع لهذا الكلام بعد أن كان المستثنى الشراء والإخراج دون القتل والإتلاف في الحرم أو في الإحرام ، بل احتمل في المسالك تحريم الإتلاف والأكل لو خرج بهما المحلّ من الحرم ، وإن كان فيه ما لا يخفى . 20 / 185 - 189 ب - الصيد وما في معناه الذي يتعلّق به كفّارة : [ ما يتعلّق به الكفّارة ضربان : الأوّل ما لكفّارته بدل على الخصوص ، وهو كلّ ما له مثل من النعم ] في الصورة تقريباً نحو البدنة في النعامة ، والبقرة الأهلية في بقرة الوحش ، والشاة الأهلية في الظبي ، ولكن المصنّف وغيره عدّوا البيض من ذوات الأمثال ولا مماثلة بينه وبين فدائه لا صورة ولا قيمة ، ومن هنا كان المدار على الثابت شرعاً . 20 / 189 - 190 ب / 1 - ما لكفّارته بدل على الخصوص : [ 1 ] - كفّارة صيد النعامة وفرخها : [ في قتلها ( النعامة ) بدنة ] مع فرض شمول البدنة للجزور ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع حينئذٍ بقسميه عليه ،